Admin Admin
المساهمات : 463 تاريخ التسجيل : 31/12/2007 العمر : 35
| موضوع: وجوب النفقة على الآباء والأجداد الثلاثاء يناير 01, 2008 12:02 pm | |
| وجوب النفقة على الآباء والأجداد سؤال: هل يجب علي أن أنفق على أبي وجدي ؟ مع العلم أني أنثى .
الجواب: الحمد لله يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني ، وقد دل على وجوب النفقة لهما الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/23 . ومن الإحسان : الإنفاق عليهما عند حاجتهما . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد . انتهى . وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ) رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) . ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم وهو مذهب جمهور العلماء (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد) ، لأن الجد يسمي "أباً" ، قال الله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الحج/78 . وقال تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، والأب هنا : يشمل الأب والجد من جهة الأب ومن جهة الأم . وقال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 ، وهذا يشمل الجد والجدة . والجدة تسمى "أماً" ، قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) النساء/23 ، وهذا يشمل الأم والجدة باتفاق العلماء . فإذا كان الجد يسمى "أباً" ، والجدة تسمى "أمَّاً" دخلا في الأدلة الدالة على وجوب الإحسان إلى الوالدين والإنفاق عليهما . وانظر : "المغني" (11/372) . وقال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/498-499) في باب نفقة الأقارب : "الأصول : مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات . والفروع : مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات" ثم قال : "واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح ، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة ، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام ، أو عصبة ، أو أصحاب فروض ، تجب النفقة لهم ، لكن بشروط" انتهى. ويشترط لوجوب النفقة للآباء والأجداد أن يكونوا فقراء ، ويكون الولد غنياً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (997) . وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها " انتهى. فعلى هذا ، يلزم المرأة أن تنفق على والديها إذا كانت غنية وهم فقراء | |
|
جنه عضو مبتدى
المساهمات : 73 تاريخ التسجيل : 30/08/2008
| موضوع: رد: وجوب النفقة على الآباء والأجداد الأحد أكتوبر 19, 2008 6:45 pm | |
| | |
|